المثال الأول: يقولُ الموفقُ بنُ قدامة: "إذا اجتمعَ ماءٌ مستعملٌ إلى قلتين غير مستعملٍ، صار الكلُّ طهورًا ... وإن انضمَّ مستعملٌ إلى مستعملٍ، ولم يبلغ القلتين، فهو باقٍ على المنعِ، وإنْ بَلَغَ قلتين: ففيه وجهانِ"(٤).
المثال الثاني: يقولُ ابنُ مفلحٍ مُعددًا نواقض الوضوء: "الخامس: لمسُه أنثى لشهوةٍ ... وفي الميتةِ والصغيرةِ والعجوزِ والمَحْرَمِ: وجهانِ"(٥).
المثال الثالث: يقولُ المرداويُّ: "وأمَّا إذا كان الماءُ مع عبدِه، ولم يعلمْ به السيدُ، ونَسِيَ العبدُ أنْ يُعْلِمَه حتى صلَّى بالتيممِ: فقيل: لا يعيد ... وقيل: هو كنسيانِه.
قالَ في:(الفائق): يعيدُ إذا جهلَ الماءَ في أصحِّ الوجهين" (٦).
المثال الرابع: يقولُ ابنُ رجبٍ: "قاعدة: مَنْ سُومحَ في مقدارٍ يسيرٍ، فزادَ عليه، فهلْ تنتفي المسامحةُ فيَ الزيادةِ وحدها، أو في الجميعِ؟ فيه وجهانِ"(٧).
(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص/ ٤٦١). (٢) الإنصاف (١/ ٦). (٣) انظر: المصدر السابق (١١/ ١٧٩). (٤) المغني (١/ ٣٦). (٥) الفروع (١/ ٢٣٠). (٦) الإنصاف (١/ ٢٧٩). (٧) تقرير القواعد (١/ ٢٢٠).