الجواب: السَّمَك كلُّه حلال، سَمَكُ القِرْش وغيرُه؛ لعموم قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}[المائدة: ٩٦]، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في البحر:(هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) سنن الترمذي (الطهارة ٦٩)، سنن النسائي (المياه ٣٣٢). وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٥٨٣٤)]
* * *
أَكْلُ الحَلَزون (١) والتِّمْسَاح
(١٢٤) السؤال: هل يجوز أكل الحَلَزون والتِّمْساح؟
الجواب: أجاز مالك وجماعةٌ والشافعيُّ أَكْلَ الحَلَزون والتِّمساح؛ لأنَّهما من صيد البحر؛ فيدخلان في عموم قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}[المائدة: ٩٦]، ومنع ذلك أبو حنيفة وجماعةٌ؛ لأنَّهما من السِّباع؛ فيدخلان في عموم نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ من السِّباع. والمسألة اجتهاديَّة، والأمر فيها واسعٌ، والأحوط ترك أَكْلِه مُراعاة للخلاف، وتغليباً لجانب الحَظْر. وبالله التوفيق وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم ١٧٥٢)]
* وانظر: فتوى رقم (٨٠)
* * *
أَكْلُ أُمِّ الخُلُول
(١٢٥) السؤال: أُمّ الخُلُول (٢) هل يجُوزُ أكلُها أو لا؟