والمضمضة، وليس كذلك، بل إِنما هو محال على عدم المُفْطر من جماع وغيره، وشرب، سواء اشترطنا مناسبة الوصف، أم لا.
الشرح:"ومنها: أن يفرق"ﷺ"بين حكمين"، وهذا هو الثالث من وجوه الإِيماء، ثم تفرقته ﵊ بين الحُكْمين، إما "بصفة مع ذكرهما مثل": قوله ﵊: "لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَارِسِ سَهْمَانِ".
وهذا اللفظ لا أعرفه، والذي في "الصحيحين": أنه ﵊"جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا"(١)، وبه يقول أصحابنا.
وفي لفظ للبخاري:"للفرس سهمين، وللرَّاجل سهمًا.
وفي سنن الدارقطني:(٢) "جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا".
"[أو مع](٣) ذكر أحدهما، مثل:"القَاتِلُ لَا يَرِثُ"(٤) "وهو حديث رواه الترمذي، وقال: لا يصح.
(١) أخرجه البخاري ٧/ ٥٥٣ في كتاب المغازي: باب غزوة خيبر، حديث (٤٢٢٨)، وأخرجه أبو داود ٣/ ٧٥ في الجهاد: باب في سُهْمَان الخيل (٢٧٣٣)، وأخرجه الترمذي ٤/ ١٠٥ في أبواب السير في سهم الخيل، حديث (١٥٥٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة ٢/ ٩٥٢ في الجهاد، باب: قسمة الغنائم حديث (٢٨٥٤)، وأحمد في المسند ٢/ ٢، ٦٢. (٢) أخرجه الدارقطني ٤/ ١٠٦ من حديث ابن عمر. (٣) في ت: أوقع. (٤) أخرجه من رواية أبي هريرة ﵁ الترمذي في السنن ٤/ ٤٢٥ كتاب الفرائض (٣٠) باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (١٧) الحديث (٢١٠٩)، وأخرجه النسائي، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٩/ ٣٣٣ الحديث (١٢٢٨٦) في الفرائض، وقال المحقق: (في الكبرى)، وأخرجه ابن ماجة في السنن ٢/ ٩١٣ كتاب الفرائض (٢٣) باب ميراث القاتل (٨) الحديث (٢٧٣٥)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٩٦ كتاب الفرائض الحديث (٨٦)، وأخرجه =