. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما الإِمام، فلا يتجه له إِلا القول بتعدّد الأحكام؛ إِذ هو يمنع شرعًا معنيين يصلحان للتعليل، سواء اجتمعا أم لا.
وأما إِن حصل المعنيان معًا، فإِنا بسبيل من طرق، وكذلك الإِمام:
أحدها: دعوى تعدد الأحكام.
والثاني: دعوى أنها - والحالة هذه - أجزاء علة.
والثالث: أن العلة أحدها لا بعينه.
والرابع: أن أتعلق بأشدّ الوصفين مناسبة، وهذا إِذا لم يكونا مستويين، وهو أحسن الطرق [وأنفعها] (١)، ويستدعي في كلّ وصفين اجتمعا نظرًا يخصهما.
(١) في أ، ب، ت: وأنفعهما.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.