سلم عملا بِالْعَادَةِ، ولمعرفة الْمصلحَة فِيهَا، وَظن الْمضرَّة بالمخالفة، منع فِي الشَّرْعِيّ لعدم ذَلِك، وَإِن سلم فَهُوَ قِيَاس ظَنِّي فِي الْأُصُول، ثمَّ الْمَسْأَلَة دليلها قَطْعِيّ عِنْد الْعلمَاء، وَعند الْآمِدِيّ وَغَيره ظَنِّي وَسبق الْإِجْمَاع مثله فَهُنَا أولى، وَالله أعلم.
قَوْله: فَقَالَ القَاضِي وَغَيره: إِن كَانَ للْعلم طَرِيق، إِلَى آخِره: معنى ذَلِك أَن مَحل الْخلاف إِذا تعذر الْعلم وَلم يتَوَصَّل إِلَيْهِ بطرِيق، فَأَما إِذا كَانَ للْعلم طَرِيق فَاخْتلف فِي ذَلِك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.