قَالَ أَبُو حَامِد الشَّافِعِي: لَا ينْقض على أصح قولي الشَّافِعِي، وَسَبقه ابْن الْقَاص واستغره السبخي فِي " شَرحه " قَالَ: يشبه أَن يكون تَفْرِيعا على الْقَدِيم فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ، وَأما على الْجَدِيد فَلَا فرق. انْتهى.
وَقَالَ ابْن عقيل: يجوز نقضه إِذا رأى ذَلِك فَيكون حكمه حكم رَأْيه فِي جَمِيع الْمسَائِل. قَالَ: لِأَن الْمصَالح تخْتَلف باخْتلَاف الْأَزْمِنَة.
قَوْله: {وَلَا قَول أهل الْبَيْت عِنْد الْأَرْبَعَة، وَغَيرهم} ، أَعنِي أَنه لَيْسَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.