الشبر مَا بَين طرف الْإِبْهَام وطرف الْخِنْصر ممتدين وقدروه بِاثْنَيْ عشر إصبعا
الشُّبْهَة هُوَ مَا يشبه الشَّيْء الثَّابِت وَلَيْسَ بِثَابِت فِي نفس الْأَمر قَالَ السَّيِّد هُوَ مَا لم يتَيَقَّن كَونه حَرَامًا أَو حَلَالا
شُبْهَة العقد هُوَ مَا وجد فِيهِ العقد صُورَة لَا حَقِيقَة كَمَا إِذا تزوج امْرَأَة بِلَا شُهُود أَو مَجُوسِيَّة أَو خمْسا فِي عقد أَو تزوج بمحارمه أَو جمع بَين الْأُخْتَيْنِ