٢١ - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْإِنْسَان يجوز أَن لَا يملك الشَّيْء بِنَفسِهِ قصدا ويملكه بتفويضه إِلَى غَيره وَيجوز أَن لَا يملك قصدا ويملكه حكما
٢٢ - الأَصْل أَن نفي مُوجب العقد لَا يجوز وَنفي مُوجب الشَّرْط يجوز وَعِنْدَهُمَا نفي مُوجب العقد جَائِز
الْقسم الثَّانِي مَا فِيهِ خلاف بَين الشَّيْخَيْنِ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رَحِمهم الله تَعَالَى
٢٣ - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَن فَسَاد أَفعَال الصَّلَاة لَا يُوجب فَسَاد حُرْمَة الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.