الْكتاب أَو من السّنة أَو غير ذَلِك مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى فالأقوى فَإِنَّهُ لَا يعد وَحكم هَذِه الْأُصُول
٣٧ - الأَصْل أَن اللَّفْظ إِذا تعدى مَعْنيين أَحدهمَا أجلى من الآخر وَالْآخر أخْفى فَإِن الأجلي أملك من الأخفى
٣٨ - الأَصْل أَنه يجوز أَن يكون أول الْآيَة على الْعُمُوم وَآخِرهَا على الْخُصُوص كَعَكْسِهِ
٣٩ - الأَصْل أَن التوفيقين إِذا تلاقيا وتعارضا وَفِي أَحدهمَا ترك اللَّفْظَيْنِ على الْحَقِيقَة فَهُوَ أولى
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.