وَقَالَ الشَّافِعِي: لَيْسَ بِشَرْط لَازم فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ لَهُ.
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ شَرط صَحِيح.
وَاتَّفَقُوا على أَن للْإِمَام أَن يفضل بعض الْغَانِمين على بعض قبل الْأَخْذ والحيازة.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نفل الإِمَام من الْغَنِيمَة بعد الْحِيَازَة إِلَى دَار الْإِسْلَام.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يَصح من الْخمس بعد الْحِيَازَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: لَا يجوز التَّنْفِيل بعد الْحِيَازَة.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: أَنه يجوز.
وَاتَّفَقُوا على أَن الإِمَام مُخَيّر فِي الْأُسَارَى بَين الْقَتْل والإسترقاق.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي الإِمَام هَل هُوَ مُخَيّر فيهم بَين الْفِدَاء والمن وَعقد الذِّمَّة؟
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ مُخَيّر فيهم أَيْضا بَين الْفِدَاء بِالْمَالِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.