(ولا) يمنع (مرورها في المسجد، إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن إبراهيم (١): تمر، ولا تقعد.
(ويوجب) الحيض (خمسة أشياء) بالاستقراء:
(الاعتداد به) لغير وفاة، لما سبق.
(والغسل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعِي الصلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تحيضينَ فيهَا، ثمَّ اغتسلي، وصلِّي" متفق عليه (٢).
(والبلوغ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخمَارٍ" رواه أحمد، وغيره (٣)، فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به.
(١) انظر: الفروع (١/ ٢٦١)، الإنصاف (٢/ ٣٦٩). (٢) تقدم تخريجه ص/ ٣٣٨ تعليق رقم ٢. (٣) أحمد (٦/ ٢١٨، ١٥٠، ٢٥٩)، وأبو داود في الصلاة، باب ٨٥، حديث ٦٤١، والترمذى في الصلاة، باب ١٦٠، حديث ٣٧٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ١٣٢، حديث ٦٥٥، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٦٨٧ - ٦٨٨) حديث ١٢٨٤، ١٢٨٥، وابن الجارود حديث ١٧٣، وابن خزيمة (١/ ٣٨٠) حديث ٧٧٥، وابن الأعرابي في معجمه (٣/ ٩٤٠) حديث ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٦، وابن حبان "الإحسان" (٤/ ٦١٢) حديث ١٧١١، ١٧١٢، والحاكم (١/ ٢٥١)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٢١٩)، والبيهقي (٢/ ٢٣٣) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا متصلًا، ورواه أبو داود -أيضًا- معلقًا، والحاكم عن الحسن مرسلًا. =