(و) يصح المسح أيضًا (على خمر (٢) النساء المدارة تحت حلوقهن) لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر (٣).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "امْسحُوا على الخفّيْنِ والخِمَارِ" رواه أحمد (٤).
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحنكة.
ولا يجور المسح على الوقاية؛ لأنه لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل.
و(لا) على (القلانس) - جمع قلنسوة أو قلنسية - (وهي مبطنات تتخذ للنوم).
(١) أبو داود في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٦, والدارقطني: (١/ ١٨٩، ١٩٠)، ورواه - أيضًا - البيهقي: (١/ ٢٢٧)، والبغوي (٢/ ١٢٠) رقم ٣١٣، والقضاعي في مسنده رقم ١١٦٣, وضعفه الدارقطني، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١٤٧) تصحيحه عن ابن السكن. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٤١): ولم يثبت في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح مع الاختلاف في إسناده ومتنه. وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ١٤٧: رواه أبو داود بسند فيه ضعف, وفيه اختلاف على رواته. ورواه أبو داود - أيضًا - في الطهارة، باب ١٢٧، حديث ٣٣٧، وابن ماجه في الطهارة، باب ٩٣، حديث ٥٧٢، وأحمد (١/ ٣٣٠)، والدارمي في الطهارة، باب ٦٩، حديث ٧٥٨، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٩، ٣١٠) رقم ٢٤٢٠، ٢٤٢١، وابن خزيمة (١/ ١٣٨) رقم ٢٧٣، والدارقطني (١/ ١٩٠ - ١٩٢)، والحاكم (١/ ١٦٥، ١٧٨)، والبيهقي (١/ ٢٢٧) بنحوه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٢) جمع خمار وهو القناع الذي تغطي به رأسها. "ش". (٣) الأوسط (١/ ٤٦٨، ٤٧١)، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٢، ٢٤ - ٢٥). (٤) مسند أحمد (٦/ ١٢، ١٣، ١٤، ١٥)، ورواه - أيضًا - مسلم في الطهارة حديث ٢٧٥ من حديث بلال - رضي الله عنه -.