بَطّال: حَدِيث: " النَّهْي عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح، وَبعد الْعَصْر " وَالشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِي قَالَ بعد ذكر الْأَحَادِيث المروية عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي غسل الرجلَيْن لَا يُقَال إِنَّهَا أَخْبَار آحَاد لِأَن مجموعها أَفَادَ تَوَاتر مَعْنَاهُ. وَكَذَا ذكر غَيره فِي التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ: " كشجاعة عليّ " و " جُود حَاتِم "، و " أَخْبَار الدجّال ". انْتهى.
وَفِيه: أنّ المانعين إِنَّمَا منعُوا التَّوَاتُر اللَّفْظِيّ، والمثْبِتين جَوّزوا التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ، فَالْخِلَاف لَفْظِي وَالله أعلم. وَبِه انْدفع مدافعة التلميذ للشَّيْخ. ثمَّ جملَة الْفَائِدَة وَقعت مُعْتَرضَة بَين المتعاطفين حَيْثُ قَالَ: (وَالثَّانِي:) أَي من الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة
( [الْآحَاد] )
(وَهُوَ أول أَقسَام الْآحَاد) أَي الْمُقَابلَة للمتواتر، (مَا) مَوْصُولَة، أَو مَوْصُوفَة. أَي حَدِيث (لَهُ طرق محصورة) أَي أَسَانِيد مُعينَة. (بِأَكْثَرَ من اثْنَيْنِ) بِأَن يروي جمَاعَة: ثَلَاثَة أَو أَكثر عَن جمَاعَة، يَعْنِي كلّ مِنْهُم عَن شَيْخه. وَقَالَ السخاوي: أَي عَن بعض رُوَاته، أَو فِي جَمِيع / طبقاته
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.