(كَذَلِك) . /
قَالَ السخاوي: أَي مَعَ علو بِدَرَجَة فَأكْثر. وَقَالَ التلميذ: أَي من غير طَرِيق ذَلِك المُصَنّف الْمعِين، بل بطرِيق آخر أقل عددا مِنْهُ.
(كَأَن يَقع لنا) الظَّاهِر مِنْهُ أَنه مُجَرّد تَقْدِير دون الأول، كَذَا قَالَ محشٍ، وَالْأَظْهَر أَن كليهمَا [١٦٣ - أ] تقديري، (ذَلِك الْإِسْنَاد بِعَيْنِه) .
قَالَ محشٍ: كَون الْإِسْنَاد بِعَيْنِه فِي ذَلِك الْإِسْنَاد مَعَ كَون طَرِيق أُخْرَى مَحل تَأمل. وَقَالَ التلميذ: صَوَابه ذَلِك الحَدِيث. أَقُول: الأصوب أَن المُرَاد بذلك الْإِسْنَاد إِسْنَاد أبي الْعَبَّاس الْمُتَقَدّم مثلا، وَالْمَقْصُود (من طَرِيق أُخْرَى) إِسْنَاد آخر لأبي الْعَبَّاس غير إِسْنَاده الأول [المنتهي إِلَى قُتَيْبَة بل] المنتهي (إِلَى القَعْنبي) وَهُوَ بِفَتْح الْقَاف. وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة، وَفتح النُّون بعده مُوَحدَة ثمَّ يَاء نِسْبَة.
(عَن مَالك، فَيكون القعْنبِي بَدَلا فِيهِ) أَي فِي الْإِسْنَاد، (من قُتَيْبَة) والقعنبي لَيْسَ شَيخا للْبُخَارِيّ، فحصلت الْمُوَافقَة مَعَ شيخ شَيْخه وَهُوَ مَالك.
(وَأكْثر مَا يعتبرون الْمُوَافقَة وَالْبدل) مُبْتَدأ خَبره، (إِذا قَارنا الْعُلُوّ) إِمَّا بِنَفسِهِ إِن قُدر الْكَلَام هَكَذَا: أَكثر أَوْقَات اعْتِبَار الْمُوَافقَة وَالْبدل وَقت مقارنتهما للعلو،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.