وأما حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ فَإِنَّهُ رَأْيٌ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا رِوَايَة وأما حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْهُ فَحَدِيثٌ بَاطِلٌ فِي إِسْنَادِهِ جَمَاعَةٌ مَتْرُوكُونَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُطَرَّحٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا عُبَيْدُ اللَّهِ بن زحر وَقَالَ النَّسَائِيّ والدَّارَقُطْنِيّ عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حَبَّانَ الْقَاسِمُ كَانَ يَرْوِي عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْضِلَاتِ فَإِذَا اجْتَمَعَ فِي إِسْنَادِ خبر عبيد الله بن زحر وعَليّ بن يزِيد والْقَاسِم لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْخَبَرُ إِلَّا مِمَّا عملته أَيْديهم وأما حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِيهِ رَجُلَانِ مَجْهُولَانِ
مَسْأَلَة الْوَالِي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَلِيِّ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيد الْوَلِيّ لنا حَدِيث ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَة تَقْدِيمِ الْقَارِئِ عَلَى الْفَقِيهِ
مَسْأَلَة لَا يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقِيَامِهَا وَغُرُوبِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ
٨٨٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع وعِنْد قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسِ وَحين تصف الْغُرُوب حَتَّى تَغْرُبَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ
مَسْأَلَة لَا يكره الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ يُكْرَهُ
٨٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن عَائِشَة قَالَ لما توفّي سعد وأُتِي بجنازته أمرت بِهِ عَائِشَةُ أَنْ يُمَرَّ بِهِ عَلَيْهَا فَمُرَّ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَتْ لَهُ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ مَا أَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى الْقَوْلِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم على ابْن بيضًا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم احْتج بِمَا
٨٨٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ
وَالْجَوَابُ أَنَّ صَالِحًا مَجْرُوحٌ كَانَ شُعْبَةُ لَا يَرْوِي عَنْهُ وَيَنْهَى عَنْهُ وَقَالَ مَالِكٌ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.