حنيفَة تبطل صَلَاة من يَليهَا وَمن يحاذيها وَمن وَرَاءَهَا وَقَالَ دَاوُدُ تَبْطُلُ صَلَاتُهَا دُونَ الرِّجَالِ لَنَا مَا
٧١٢ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ
٧١٣ - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَة والْكَلْب وَالْحمار وَقد ذَكرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قُلْنَا إِنَّمَا هَذَا إِذَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَلِهَذَا فِي أَوَّلِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ بِإِسْنَادِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
٧١٤ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الزَّاغُونِيُّ أَنْبَأَنَا نصر بن الْحسن الشاسي قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّد الْفَارِسِي أَنبأَنَا ابْن عَمْرَوَيْهِ قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا فَلْأُصَلِّي لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ قَدِ إسود من طول مَا لبس فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَقَامَتِ الْعَجُوز وَرَاءَنَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالُوا وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا فِي الصَّفِّ مَوْقِفٌ قُلْنَا لَا نُنْكِرُ أَنَّ مَوْقِفَهَا مُتَأَخِّرٌ لَكِنْ ندبا لَا وجوبا
مَسْأَلَة القاريء الْخَاتِمُ إِذَا كَانَ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ أَوْلَى مِنَ الْفَقِيهِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ إِلَّا الْفَاتِحَةَ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ
٧١٥ - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَلْيَؤُمَّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بِإِسْنَادِهِ
٧١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءَ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.