١٩٧٩ - / ٢٤٤١ - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع وَالسبْعين بعد الْمِائَتَيْنِ:((إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ)) وَسبق بَيَان الحَدِيث فِي مُسْند جَابر بن عبد الله.
١٩٨٠ - / ٢٤٤٢ - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس وَالسبْعين بعد الْمِائَتَيْنِ:((إِذا أنفقت الْمَرْأَة من كسب زَوجهَا من غير أمره فَلهُ نصف أجره)) .