قضى الحسن البصري رحمه الله بأن للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة إن شاء (٢).
• تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء على أن المضاربة جائزة (٣)، واتفق جمع من الصحابة (٤) , والتابعين, وأئمة المذاهب الأربعة على أن المضاربة في مال اليتيم جائزة (٥)، واختلفوا هل يجوز لولي اليتيم أن يضارب بنفسه أم لا؟
(١) انظر: الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ١٩٨؛ حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٤٦؛ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ٢/ ١٢٢؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ٥/ ١١٧؛ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ٣/ ٥٠٨. (٢) قال وكيع: قال حاتم بن الليث: عن محمد بن أبي غالب، عن هشيم، عن ابن عون، قال: أتيت الحسن وهو قاض يومئذ، فسألته عن الوصي يدفع مال اليتيم مضاربة، قال: نعم إن شاء. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧. (٣) انظر: الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ٢/ ١٩٨. (٤) عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابنه عبدالله رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها، خالفهم الحسن بن علي رضي الله عنهما فإنه يرى الكراهة. انظر: انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣٩٠. (٥) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٧٩؛ المدونة للإمام مالك ٤/ ١٤٧؛ بحر المذهب للروياني ٧/ ١١١؛ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٠.