أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بين أبويه (١).
ثانيا: من الأثر:
١. اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال:"ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه"(٢).
٢. عن عمر رضي الله عنه:" أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه"(٣).
ثالثا: المعقول:
١. أن الأم أقرب إلى الولد وأشفق عليه (٤).
٢. يستوي في التخيير الغلام والجارية كما يستويان في الانتساب (٥).
• استدل القائلون بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير، بالسنة والأثر والإجماع والمعقول:
أولا: من السنة:
١. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "خَيَّرَ غلاما بين أبيه وأمه".
٢. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَةَ، وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَهِمَا عَلَيْهِ، فقال زوجها: من يُحَاقُّنِي في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به"(٦).
ثانيا: من الأثر:
اختصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأم ابنه عاصم، إلى أبي بكر رضي الله عنه فقضى لها به وقال:"ريحها وحرها وفرشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه"(٧).
ثالثا: الإجماع:
(١) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٤ (٢) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤. (٣) سبق تخريجه ص ٩٢. (٤) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٨/ ٣٢٦. (٥) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ١٠/ ٩٤. (٦) سبق تخريجه ص ٩٤. (٧) مصنف عبد الرزاق، (ح ١٢٦٠١)، ٧/ ١٥٤.