بخلاف المائعة،
منحة السلوك
وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل مطلقًا؛ قياسًا على الثوب (١). وبه قال: زفر (٢)، والشافعي (٣)، ومالك (٤).
قوله: بخلاف المائعة.
أي: بخلاف النجاسة المائعة إذا أصابت الخف (٥)؛ حيث لا يطهر إلا بالغسل عندهما (٦).
وعند أبي يوسف: يطهر بالدلك أيضًا (٧) لما مر.
(١) لأن رطوبتها تتداخل في الخف، والنعل، فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها.الهداية ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.(٢) الاختيار ١/ ٣٣، بدائع الصنائع ١/ ٨٤، المختار ١/ ٣٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٠، تحفة الفقهاء ١/ ٧١.(٣) حلية العلماء ١/ ٣٢٢، السراج الوهاج ١/ ٢٤، مغني المحتاج ١/ ٨٥، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٧٥.(٤) وأحمد.الخرشي على خليل ١/ ١١١، حاشية الدسوقي ١/ ٧٥، الكافي في فقه الإمام مالك ص ١٩، جواهر الإكليل ١/ ١٢، المقنع ١/ ٨٢، المبدع ١/ ٢٤٥، الروض المربع ص ٤٤، الإنصاف ١/ ٣٢٣، الفروع ١/ ٢٤٥.(٥) كالبول، والخمر، والماء النجس.الاختيار ١/ ٣٣، العناية ١/ ١٩٥، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠.(٦) كالتي لها جرم.الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، تبيين الحقائق ١/ ٧١، حاشية رد المحتار ١/ ٣٠٩.(٧) لأن الأجزاء تتشرب ما فيه، ولا جاذب يجذبها.الاختيار ١/ ٣٣، الهداية ١/ ٣٧، العناية ١/ ١٩٦، شرح فتح القدير ١/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٧٠، الدر المختار ١/ ٣٠٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute