بكل مائع طاهر، مزيل، كالخل، وماء الورد،
منحة السلوك
كان لها لون، أو لم يكن (١). نص عليه هكذا في "التتمة" (٢).
قوله: بكل مائع طاهر.
احترز به عن مائع نجس، فإنه لا يزيل النجاسة (٣).
قوله: مزيل.
احترز به عن نحو الدبس، والدهن، والعسل، فإنه مائع طاهر، ولكنه غير مزيل (٤). والمائع المزيل: كالخل، وماء الورد (٥).
وعند محمد، وزفر، والشافعي: لا يجوز رفع النجاسة بالمائع المزيل (٦).
= البحر الرائق ١/ ٢٣٦، مراقي الفلاح ص ١٩١، حاشية رد المحتار ١/ ٣٢٨، الدر المختار ١/ ٣٢٨.(١) أي: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالبول، والخمر.البحر الرائق ١/ ٢٣٦، الدر المختار ١/ ٣٢٨، حاشية رد المحتار ١/ ٣٢٨، الفتاوى التتارخانية ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ٣٩، بداية المبتدي ١/ ٣٩، شرح فتح القدير ١/ ٢٠٩، مراقي الفلاح ص ١٩١، مختصر الطحاوي ص ١٦.(٢) حاشية رد المحتار ١/ ٣٢٨، البحر الرائق ١/ ٢٣٦.(٣) كبول الآدمي، والدم، ونحوها.الكتاب ١/ ٥٠، الاختيار ١/ ٣٥، العناية ١/ ١٩٢، الوقاية ١/ ٣١.(٤) تبيين الحقائق ١/ ٦٩، الاختيار ١/ ٣٥.(٥) وماء الباقلاء الذي لم يثخن يجوز إزالة النجاسة بها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وهو رواية عن أحمد.الكتاب ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٦٩، شرح فتح القدير ١/ ١٩٢، كشف الحقائق ١/ ٣١، شرح الوقاية ١/ ٣١، الهداية ١/ ٣٦، مراقي الفلاح ص ١٩٣، تحفة الفقهاء ١/ ٦٦، الإفصاح ١/ ٦٠، المبدع ١/ ٢٣٥.(٦) غير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والمتنجس لا يفيد الطهارة. وإليه ذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.