ويدل على أن اللمس قد يكون باليد قوله تعالى:{فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ}(١) وقوله صلى الله عليه وسلم لماعز: "لعلك قبلت أو غمزت"(٢) فظاهر الكتاب والسنة واللغة تدل على أن اللمس يكون باليد وغيره.
والله تعالى أمر اللامس بأن يتيمم عند عدم الماء حيث قال:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا...}(٣) .
ففي ذلك دلالة على انتقاض وضوء الرجل بملامسة المرأة.
٢- حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ رضي الله عنه قال:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها وليس يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْل...}(٤) الآية، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأ وصل" قال معاذ فقلت: يا رسول الله أَلَهُ خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال: "بل للمؤمنين عامة" (٥) .
وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر السائل بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها.
(١) من آية: (٧) من سورة الأنعام. (٢) سبق تخريجه في ص: (٢١٦) . (٣) من آية: (٤٣) من سورة النساء، وآية: (٦) من سورة المائدة. (٤) آية: (١١٤) من سورة هود. (٥) أخرجه أحمد في المسند ٥/٢٤٤، والترمذي ٥/٢٩١ باب: ومن سورة هود، وقال: هذا حديث ليس بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر ...، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/١٣٥ في الطهارة باب: الدليل على أن اللمس ما دون الجماع وسكت عليه وتابعه الذهبي، والدارقطني ١/١٣٤ وصححه، والبيهقي ١/١٢٥ في الطهارة باب: الوضوء من الملامسة، وضعفه الزيلعي في نصب الراية ١/٧٠.