(١) قال رحمه الله تعالى - في قوله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}(١) -:"وقوله:" في شيء " نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا".
(٢) وقال - رحمه الله تعالى - في قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً}(٢) : "ومفهوم الشرط أن من لا يتقي الله لا يجعل له مخرجا".
(٣) وقال رحمه الله تعالى: "وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}(٣) ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله".
(٤) وقال رحمه الله تعالى: " ... فقول الله تعالى:{لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}(٤) لما نزلت أولاً كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال - وهو السابق - فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسأل الرخصة، فنزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}(٥) ... ".
(١) سورة النساء، الآية: ٥٩. (٢) سورة الطلاق، الآية: ٢. (٣) سورة النساء، الآية: ٨٠. (٤) سورة النساء، الآية: ٩٥. (٥) سورة النساء، الآية: ٩٥.