للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٠٨٥ - وقال :"أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانكم". (١)

* * *

=فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج. فالحدود واجبةٌ على مَوالي الإماء إقامتها عليهن، إذا فجرن، بكتاب الله وأمرِ رسول الله .

* * *

فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به:-

٩٠٨٦ - ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن النبي سُئل عن الأمة تَزني ولم تُحصَن. قال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت فاجلدها، فإن زنت = فقال في الثالثة أو الرابعة = فبعْها ولو بضفير = و"الضفيرُ": الشَّعر.

٩٠٨٧ - حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رسول الله سُئل = فذكر نحوه. (٢)

=فقد بينّ أن الحدّ الذي وجب إقامته بسنة رسول الله على الإماء، هو ما كان قبل إحصانهن. فأما ما وجب من ذلك عليهنّ بالكتاب، فبعدَ إحصانهن؟

قيل له: قد بيَّنا أن أحد معاني"الإحصان" الإسلام، وأن الآخر منه:


(١) الأثر: ٩٠٨٥ - رواه أحمد في مسنده رقم: ٧٣٦، ١١٣٧، ١١٤٢، ١٢٣٠ / والسنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٤٣. وانظر تخريجه في تفسير ابن كثير ٢: ٤٠٦.
(٢) الأثران: ٩٠٨٦، ٩٠٨٧ - الإسناد الأول، رواه مالك في الموطأ ص: ٨٢٦، ٨٢٧، مع خلاف في اللفظ يسير، وقال في آخره: "والضفير، الحبل"، وهما سواء في المعنى. وأخرجه البخاري (الفتح ٤: ٣٥٠ / ١٢: ١٤٣-١٤٥) ، ومسلم ١٢: ٢١٢، ٢١٣، من طرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>