(١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٦٦٨١) - وأبو داود في سننه - كتاب البيوع - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها - رقم الحديث (٢٢٧٤) - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول - رقم الحديث (٩٢٤٤) - وأورده الحافظ في الفتح (١٣/ ٥٢٣) وحسن إسناده. (٢) تقدم قبل قليل معنى الحلف في الجاهلية والإسلام. (٣) تتكافأ دماؤهم: أي تتساوى فِي القصاص والديات. انظر النهاية (٤/ ١٥٦). (٤) نِكاح الشغار: هو نكاح معروف فِي الجاهلية، كان الرجل يقول للرجل: شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك، أو من تلي أمرها، حَتَّى أزوجك أختي أو بنتي أو من أبي أمرها، ولا يكون بينهما مهرًا. انظر النهاية (٢/ ٤٣٢). (٥) الجَنَب: بالتحريك في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه، أي تُحضر، فنهوا عن ذلك. انظر النهاية (١/ ٢٩٢). (٦) الجلب في الزكاة: هو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يُرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنُهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. انظر النهاية (١/ ٢٧٢).