النسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت لخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه (١).
وهذا التعريف مبنى على أن النسخ قد بطلق بمعنى الناسخ (٢)
[وقد اعترض عليه بما يلى:]
أولا: التقييد بالخطاب خطأ لأن النسخ قد يكون فعلا كما يكون قولا.
ثانيا: أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبى صلى الله عليه وسلم وليس هو الخطاب.
ثالثا: أن الأمة لو اختلفت على قولين، ثم اجمعت بعد ذلك على أحدهما، فهذا الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به (٣).
ومنها ما ذكره الشوكانى (٤) نقلا عن الزركشى فقال: هو رفع الحكم الشرعى بخطاب.
[وقد اعترض عليه بما يأتى:]
أولا: الناسخ قد يكون فعلا لا خطابا.
ثانيا: لا بدّ فى النسخ من وقوع الناسخ متراخيا عن المنسوخ، وقد أغفل التعريف ذكر هذا القيد. ومنها ما ذكره واختاره الإمام البيضاوى رحمه الله حيث قال فى تعريف النسخ (٥).
هو: بيان انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متراخ عنه.
وقد اعترض عليه بعدة اعتراضات منها: أنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل لعدم دخول وقت الفعل، وذلك لأن قوله: بيان انتهاء الحكم
(١) المستصفى ١/ ١٠٧، واللمع ٣٠، والإحكام للآمدى ٣/ ٩٨ (٢) التلويح على التوضيح ٢/ ٣١. (٣) إرشاد الفحول ١٨٤. (٤) المصدر السابق (٥) شرح الإسنوى على منهاج البيضاوى ٢/ ١٦٢.