مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ, أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ».
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ
[١٨٧٥] (٧٣٦١) َقَالَ أَبُوالْيَمَانِ (١): أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالْمَدِينَةِ، وَذَكَرَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ الْكِتَابِ (٢)، وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ.
بَاب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ
كقَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا: «أَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ» قَالَ جَابِرٌ (٣): وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
(١) هكذا هو في النسخة، قَالَ الحافظ: كَذَا عِنْد الْجَمِيع وَلَمْ أَرَهُ بِصِيغَةِ حَدَّثَنَا، وَأَبُو الْيَمَان مِنْ شُيُوخه فَإِمَّا أَنْ يَكُون أَخَذَهُ عَنْهُ مُذَاكَرَة وَإِمَّا أَنْ يَكُون تَرَكَ التَّصْرِيح بِقَوْلِهِ حَدَّثَنَا لِكَوْنِهِ أَثَرًا مَوْقُوفًا، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مِمَّا فَاتَهُ سَمَاعه، ثُمَّ وَجَدْت الْإِسْمَاعِيلِيّ أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن الْعَبَّاس الطَّيَالِسِيِّ عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ " حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان " وَمِنْ هَذَا الْوَجْه أَخْرَجَهُ أَبُونُعَيْم فَذَكَرَهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ مَسْمُوع لَهُ وَتَرَجَّحَ الِاحْتِمَال الثَّانِي، ثُمَّ وَجَدْته فِي التَّارِيخ الصَّغِير لِلْبُخَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان أهـ.(٢) في الصحيح: أهل الكتاب.(٣) في الأصل: جرير وهو تصحيف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute