أَخْبَرَنَا أبو بكر بْن مالك القَطِيعِيّ، قال: حَدَّثَنَا عَبد الله بْن أَحْمَدَ، قال: حَدَّثني أبي، قال (١) : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الصَّوَّافَ عن يحيى بْن أَبي كثير، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرو الأَنْصارِيّ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فقد حل وعليه حجة أخرى"، قال: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاسٍ، وأَبِي هُرَيْرة، فَقَالا: صَدَقَ.
وقَدْ وقَعَ لَنَا أَعْلَى مِنْ هَذَا بِدَرَجَةٍ، أَخْبَرَنَا بِهِ أبو الحسن بْن البخاري، قال: أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُبَارَكُ بْنُ المبارك ابن الْمَعْطُوشِ الْبَغْدَادِيُّ كِتَابَةً مِنْهَا سَنَةَ ست وتسعين وخمس مئة، قال: أخبرنا
(١) المسند ٣ / ٤٥٠. (٢) أخرجه (١٨٦٢) في المناسك: باب الاحصار. (٣) أخرجه في الحج: باب فيمن احصر بعدو (٥ / ١٩٨) (٤) أخرجه (٣٠٧٧) في المناسك: باب المحصر. (٥) أخرجه (٩٤٠) في الحج: باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. (٦) أخرجه من هذا الطريق أبو داود (١٨٦٣) ، والتِّرْمِذِيّ، وابن ماجه (٣٠٨٨) . (٧) يعني: البخاري.