وإن قدر حضور قرشي (٨) مجتهد مستجمع (للورع)(٩) وَالْكِفَايَةِ وَجَمِيعِ شَرَائِطِ الْإِمَامَةِ، وَاحْتَاجَ/ الْمُسْلِمُونَ فِي خلع الأول إلى (تعرض)(١٠) لِإِثَارَةِ فِتَنٍ وَاضْطِرَابِ أُمُورٍ،/ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم
(١) زيادة من (غ) و (ر). (٢) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "وفي". (٣) في (غ) و (ر): "عن". (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "الشرائع". (٥) زيادة من هامش (ت). وفي (ر): "على اتباعه". (٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "فالتقليد". (٧) في (غ) و (ر): "بالبدعة". (٨) اشتراط القرشية وردت به نصوص صريحة، وهو قول جمهور علماء المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة والأشاعرة. انظر: الإمامة العظمى (ص٢٦٥ ـ ٢٩٥). (٩) في (م): "لنردع". وفي (ت) و (ط) و (خ): "للفروع". (١٠) في (ط) و (خ): "تعرضه".