(١) في (م) و (غ) و (ر): "الشرع". (٢) الاستدلال يقصد به أحد معنيين: أحدهما: مثل الاستصلاح تماماً، والاستصلاح هو: ترتيب الحكم الشرعي على المصلحة المرسلة. فهو ـ كما يقول ابن بدران ـ: اتباع المصلحة المرسلة. والثاني: ما يشمل الأدلة المختلف فيها، وترتيب الأحكام على وفقها كالاستصحاب والاستحسان وغيرهما. انظر: المدخل لابن بدران (ص٢٩٣)، وضوابط المصلحة للبوطي (ص٣٥٢). (٣) في (ط): "المثال الأول". (٤) ما بين القوسين زيادة من (غ) و (ر). (٥) ما بين القوسين زيادة من (غ) و (ر). (٦) في (م): "كلمة غير واضحة". وفي (خ): "لا تقصر".