وإِذا جدُعت أرنبة أنفه؛ فله نصف الدية؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:"أن رسول الله قضى في الأنف إِذا جُدع كلّه بالعقل كاملاً؛ وإِذا جدُعت أرنبته؛ فنصف العقل"(١).
٢ - في اليد نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
٣ - في اليد الشلاّء ثلث ديتها، ودية اليد كاملة نصف الديَة، فتكون ديتها -أي اليد الشلاّء- سدس الدية وهي ستة عشر من الإِبل وثُلُثان.
عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: في العين القائمة، والسنّ السوداء واليد الشلاّء ثلث ديتها" (٢).
٤ - في الرِّجل نصف الدية؛ خمسون من الإِبل.
٥ - في أصابع اليدين والرِّجلين سَواء، عشْرٌ من الإبل.
٦ - دية الظفر إِذا لم يُعدْ أو عاد أسود، أو اعورّ خُمس دية الإِصبع (٣).
عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: "في الظّفر إِذا اعْوَرّ خُمس دية
(١) أخرجه أحمد في "المسند" وغيره وقال شيخنا -رحمه الله- في "التعليقات الرضية" (٣/ ٣٨٠): "سنده حسن". (٢) أخرجه البيهقي بإِسناد صحيح، وانظر "الإِرواء" (٢٢٩٤). وهذا ورد مرفوعاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أخرجه النسائي وغيره، وهو حسن احتمالاً، انظر "الإرواء" (٢٢٩٣). (٣) يذكّر ويؤنّث، وفيه خمس لغات؛ انظرها في المعاجم -إِنْ شئت-.