صُفرةٍ، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَهْيَمْ (١)؟! فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما سُقت إِليها؟ قال: وزن نواة (٢) من ذهب، قال: أوْلِمْ ولو بشاة" (٣).
وعن أبي سلمة قال: "سألت عائشة: كم كان صَداق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قالت: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقية ونشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية (٤)" (٥).
وعن أبي العجفاء السلمي، قال: "خطَبنا عمر فقال: ألا لا تغالوا بصُدُق النساء، فإِنها لو كانت مَكرُمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، لكان أولاكم بها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ما أصدق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية" (٦).
وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "خير النكاح أيسره" (٧).
(١) أي: ما أمْرُك وشأنك؟ "النهاية". (٢) جاء في "النهاية": "النواة: اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقية وللعشرين: نشٌّ ... والنواة في الأصل: عجمة التمرة". (٣) أخرجه البخاري: ٢٠٤٩، ومسلم: ١٤٢٧. (٤) النَّشّ: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية: أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم. "النهاية". (٥) أخرجه مسلم: ١٤٢٦. (٦) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٥٢)، والنسائي، والترمذي وصححه، وغيرهم، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (١٩٢٧). (٧) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (١٨٥٩)، وابن حبان، والحاكم =