الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَالله أعلم
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا الثَّوْريّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بن خثيم عَن عَطاء قَالَ سَأَلته عَن أَعْرَابِي أبيع لَهُ فَرخص لي وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن خثيم قلت لعطاء قوم من الْأَعْرَاب يقدمُونَ علينا فنشتري لَهُم فَقَالَ لَا بَأْس
قَوْله فِي ٨٢
بَاب بيع الْمُزَابَنَة
وَقَالَ أنس نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة
تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا
قَوْله ٨٤
بَاب تَفْسِير الْعَرَايَا
وَقَالَ مَالك الْعرية أَن يعري الرجل الرجل النَّخْلَة ثمَّ يتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرخص لَهُ أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِتَمْر
وَقَالَ ابْن إِدْرِيس الْعرية لَا تكون إِلَّا بِالْكَيْلِ من التَّمْر يدا بيد ولَا تكون بالجزاف وَمِمَّا يقويه قَول سهل بن أبي حثْمَة بالأوسق الموسقة وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَقَالَ يزِيد عَن سُفْيَان ابْن حُسَيْن الْعَرَايَا النّخل كَانَت توهب للْمَسَاكِين فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن ينتظروا بهَا فَرخص لَهُم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.