أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الدَّائِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ أَنا يَحْيَى بْنُ ثَابِتٍ أَنا طِرَادُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّيْنَبِيُّ أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر عَن أَبِيه قَالَ مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ لَفْظُ الْوَلِيد تَابعه يُونُس عَن الزُّهْرِيّ أخرجه ابْن وهب فِي جَامعه عَنهُ وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح الْإِسْنَاد
قَوْله ٥٩
بَاب بيع المزايدة
وَقَالَ عَطاء أدْركْت النَّاس لَا يرَوْنَ بَأْسا بِبيع الْمَغَانِم فِيمَن يزِيد
قَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَمَّن سمع مُجَاهدًا وَعَطَاء قَالَا لَا بَأْس بِبيع من يزِيد
وَعَن ابْن عُيَيْنَة عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد مثله وَزَاد كَذَلِك كَانَت تبَاع الْأَخْمَاس
قَوْله ٦٠
بَاب النجش وَمن قَالَ لَا يجوز ذَلِك البيع
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.