قَوْله
٨٦ بَاب لَا تَأذن الْمَرْأَة لأحد فِي بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
٥١٩٥ - ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ الْحَدِيثَ
وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ انْتَهَى
قَرَأْتُ عَلَى مَرْيَمَ بِنْتِ أَحْمَدَ بِالْقَاهِرَةِ أَخْبَرَكُمْ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الصُّوفِيُّ أَن الْحسن ابْن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَكْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنا الْمُؤَيَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْبُوشَنْجِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى هُوَ ابْنُ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يحل لامْرَأَة تَصُوم وزجها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ تَابعه السُّفْيانَانِ وَغير وَاحِد عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ كَانَ ابْن عُيَيْنَة حدّثنَاهُ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج ثمَّ حدّثنَاهُ عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى فراجعته فِيهِ فَثَبت على مُوسَى
وَمن حَدِيث الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن مُوسَى رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا
٨٨ بَاب كفران العشير وَهُوَ الزَّوْج
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.