الْمُشْرِكِينَ.-: «كَانَ صُلْحُهُ لَهُمْ طَاعَةً لِلَّهِ «١» إمَّا: عَنْ أَمْرِ اللَّهِ: بِمَا صَنَعَ نَصًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) جَعَلَ [لَهُ: أَنْ يَعْقِدَ لِمَنْ رَأَى:
بِمَا رَأَى ثُمَّ أَنْزَلَ قَضَاءَهُ عَلَيْهِ: فَصَارُوا إلَى قَضَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ «٢» ] وَنَسَخَ [رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٣» ] فِعْلَهُ، بِفِعْلِهِ: بِأَمْرِ اللَّهِ. وَكُلٌّ كَانَ: طَاعَةً «٤» لِلَّهِ فِي وَقْتِهِ.» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٥» .
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ «٦» (رَحِمَهُ اللَّهُ) : «وَكَانَ بَيِّنًا فِي الْآيَةِ:
مَنْعُ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، مِنْ أَنْ يَرْدُدْنِ إلَى دَارِ الْكُفْرِ وَقَطْعُ الْعِصْمَةِ-: بِالْإِسْلَامِ.- بَيْنَهُنَّ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ. وَدَلَّتْ السُّنَّةُ: عَلَى أَنَّ قَطْعَ الْعِصْمَةِ: إذَا انْقَضَتْ عِدَدُهُنَّ، وَلَمْ يُسْلِمْ أَزْوَاجُهُنَّ: مِنْ الْمُشْرِكِينَ «٧» .»
«وَكَانَ بَيِّنًا فِي «٨» الْآيَةِ: أَنْ يُرَدَّ عَلَى الْأَزْوَاجِ نَفَقَاتُهُمْ وَمَعْقُولٌ فِيهَا: أَنَّ نَفَقَاتِهِمْ «٩» الَّتِي تُرَدُّ: نَفَقَاتُ اللَّاتِي «١٠» مَلَكُوا عَقْدَهُنَّ وَهِيَ:
الْمُهُورُ إذَا كَانُوا قَدْ أَعْطَوْهُنَّ إيَّاهَا.»
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الله» . وَلَعَلَّ الزِّيَادَة من النَّاسِخ.(٢) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.(٣) هَذِه الزِّيَادَة عَن الْأُم، وَبَعضهَا مُتَعَيّن كَمَا لَا يخفى.(٤) عبارَة الْأُم: «لله طَاعَة» .(٥) حَيْثُ شرع يبين: مَا إِذا كَانَ لأحد أَن يعْقد عقدا مَنْسُوخا، ثمَّ يفسخه. فَرَاجعه (ص ١٠٦) : فَهُوَ جليل الْفَائِدَة.(٦) كَمَا فى الْأُم (ج ٤ ص ١١٤) : بعد أَن ذكر آيَة الْمُهَاجِرَات.(٧) رَاجع كَلَامه فى الْأُم (ج ٤ ص ١٨٥ وَج ٥ ص ٣٩ و١٣٥- ١٣٦) : فَهُوَ مُفِيد هُنَا وفى نِهَايَة الْبَحْث.(٨) فى الْأُم: «فِيهَا» .(٩) فى الأَصْل زِيَادَة: «غير» وهى من النَّاسِخ.(١٠) فى الْأُم: «اللائي» .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute