• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على ثبوت الشفعة في العقار الذى يقبل القسمة، قسمة الإجبار: كالقرية، والبستان، ونحو ذلك](١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [تثبت -أي: الشفعة- للشريك في الملك، باتفاق الأئمة](٣).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر بن الأصم من إنكارها](٤).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في شريك لم يقسم ربعه](٥).
• مولى خسرو (١٠٧٨ هـ) يقول: [وإنما تجب -أي: تثبت الشفعة- للخليط: وهو الشريك الذي لم يقاسم، في نفس المبيع، وهذا بالإجماع](٦).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين، وهذا مجمع عليه، إذا كان مما يقسم](٧).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [وهي -أي: الشفعة- ثابتة بالسنة والإجماع](٨). ويقول أيضا:[إن كان كل واحد من الشركاء، متميز ملكه، وحقوق الملك، فلا شفعة إجماعا](٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:
ما جاء عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال:"قضى رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة". وفي رواية:
(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٨١)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ٢٤٣). (٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٣٠). (٣) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص ٢٢٣). (٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٦). (٥) "البناية" (١١/ ٢٧٤). (٦) "مجمع الأنهر" (٢/ ٤٧٢). (٧) "سبل السلام" (٢/ ١٠٦). (٨) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٢٥). (٩) المصدر السابق (٥/ ٤٣٢).