وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامة، وقد قال تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}[الزلزلة: ٧](١) .
[وقت إخراج الزكاة]
٨ - وقت إخراج الزكاة لإخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: وقتُ فضيلة، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:«فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زكاة الفطر. . .» الحديث. وفيه قال: وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (٢) . وتقدَّم تفسير - بعض السلف - قوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى}[الأعلى: ١٤ - ١٥](٣) أنه الرجل يقدّم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.
الثاني: وقتُ إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري رحمه الله قال:«وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين»(٤) . فكان إجماعا
(١) سورة الزلزلة، الآية: ٧. (٢) سبق تخريجه صفحة (٦٨) . (٣) سورة الأعلى، الآيتان: ١٤، ١٥. (٤) أخرجه البخاري (١٥١١) . قال مالك: وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. الموطأ (١ / ٢٨٥) .