الأمرين من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ولما ثبت أن من الصحابة من يفطر إذا فارق عامر قريته، ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.
[صوم المريض]
ب- صوم المريض: المريض الذي دخل عليه شهر رمضان، وهو مريض، أو مرض في أثنائه له حالتان:
إحداهما: أن يرجى زوال مرضه، فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه، أو طول مدته، جاز له الفطر إجماعا. وجعله بعض أهل العلم مستحبا، لقوله تعالى:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٥](١) ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته»(٢) . فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله، وتعذيب من المرء لنفسه.
أما إن ثبت أن الصوم يضره، فإنه يجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصيام، لقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}[النساء: ٢٩](٣) ولما ثبت في الصحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال: " إن
(١) سورة البقرة، الآية: ١٨٥. (٢) سبق تخريجه ص (٣٤) . (٣) سورة النساء، الآية: ٢٩.