شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالْإِتيان بكلمة (١) الكفر اختيارًا، وهي شعبة من شعب الكفر، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه، كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف) وهذا صريح في مسألة النزاع، لكن حذفه المعترض المُحَرِّف، لبسًا للحق بالباطل، وترويجًا لباطله، وليًّا بلسانه.
وقال -رحمه الله- (٢) في هذا الأصل: (فالكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق (٣) فسقان، والجهل جهلان، والشرك شركان: شرك (٤) ينقل عن الملة، وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة، وهو الشرك الأصغر: شرك العمل، كالرياء.
قال الله تعالى في الشرك الأكبر:{إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ}[المائدة: ٧٢](٥)[المائدة / ٧٢] .
ومن هذا الشرك الأصغر قوله صلى الله عليه وسلم " «من حلف بغير الله فقد أشرك» "
(١) في (ق) و (م) : "بإتيان كلمة". (٢) في (المطبوعة) : "ابن القيم". (٣) في (ق) و (ح) و (المطبوعة) : "والفسوق". (٤) في (ح) زيادة: "لا"، وهي خطأ. (٥) في (ق) و (م) زيادة: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.