وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إذا اهتدى، وقام بالواجب (١) . .
وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:" «حتى إذا رأيتم (٢) . شحا مطاعاً» " غاية للأمر والنهي، لا أنه لا يجب ابتداءً، فافهمه يستبن لك جهل المعترض.
وكذلك حديث عبد الله بن عمر (٣) . هو من هذا الباب، ليس فيه أنه لا يأمر (٤) . ولا ينهى، ولا يظهر دينه، ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من الأغبياء الضالين.
وأما قوله:(فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كفَّر به هذا الرجل الأمة) - إلى آخره- في عبارته (٥) . خلل، وهي خطه بيده وكان الصواب (٦) . أن يقول:(الذي كفر بتركه) ، لا به. فتأمل.
ويقال في جوابه: خرجت عن محل النزاع، فالنزاع (٧) . في التصريح.
(١) في (المطبوعة) : "هو بالواجب"، وفي (ق) : " بالواجبات". (٢) في (م) و (ق) : " رأيت ". (٣) في جميع النسخ: "عمر وهو"، ولعل ما أثبته هو الأقرب. (٤) في (م) و (ق) : " لا يأمر بالمعروف". (٥) في (ق) : "في بيان عبارته". (٦) في (ق) : "صوابه". (٧) ساقطة من (ق) .