للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

كما أمركم ، وأبتُوا (١) نكاح هذه النِّساء. إن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (٢).

[١٣٧٦]-[٩٢] حدثنا عمار (٣) قال: ثنا همام (٤)، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: لما ولي عمر خطب الناس فقال: «إِنَّ القرآن هو القرآن، وإنَّ الرَّسول هو الرسول، ( … ) (٥) بالحج، فافصلوا حجكم من عمرتكم؛ فإنَّه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم، والأخرى متعة النساء فلا أوتي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته في الحجارة» (٦).


(١) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٩٢): أي: اقطعوا الأمر فيه وأحكموه بشرائطه، وهو تعريض بالنهي عن نكاح المتعة.
(٢) أخرجه مسلم (٢/ ٨٨٥) عن محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر … به بمثله.
(٣) عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطي التمار، أبو الفضل أو أبو إسماعيل، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومائتين س ق التقريب (٤٨٢٠).
(٤) همام بن يحيى بن دينار العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة، أبو عبد الله أو أبو بكر البصري، ثقة ربما وهم من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ع التقريب (٧٣١٩)
(٥) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر تقريبا، وفي المستخرج لأبي عوانة (٢/ ٣٣٩) (وإنهما كانتا متعتين على عهد رسول الله وأنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٤٢٧) عن بهز وعفان عن همام به مختصرا، وأبو عوانة في المستخرج (٢/ ٣٣٩) عن يعقوب بن سفيان عن عمر بن عاصم عن همام به بمثله مع تقديم وتأخير في بعض العبارات، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١٤٤) عن سليمان عن الخصيب عن همام به بنحوه مختصرا.
كلهم (عمار وبهز وعفان وعمر بن عاصم والخصيب) عن همام به.
إسناده صحيح. رجاله ثقات، وقتادة صرح في بعض الروايات بالتحديث، وقد تقدم قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>