(٢٣) ٣ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق القاسم، عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال:" لا حبس إلا في سلاح أو كراع "(١)(منقطع).
(٢٤) ٤ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مغيرة، عن إبراهيم قال:"كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله"(٢).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن خبر إبراهيم هذا حكاية أنهم كانوا يوقفون السلاح والفرس في سبيل الله، ونحن موافقون على جواز وقف الفرس والسلاح، لكن ليس فيه دلالة على قصر الوقف على الفرس والسلاح.
الوجه الثاني: قيل للإمام أحمد: قوله " ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح؟
قال: " ليس ذا شيئاً أصحاب رسول الله ﷺ أوقفوا الدور والأرضين " (٣).
أدلة القول الرابع:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
(٢٥) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق ابن لهيعة، عن أخيه عيسى بن
(١) مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٢٥٠، وابن حزم في المحلى ٨/ ١٥٠، وابن الجعد في المسند ص ٢٦٠ من طريق هشيم بن بشير عن مطرف، وهو منقطع؛ القاسم لم يدرك جده ابن مسعود (تهذيب الكمال ٦/ ٧٢). وطريق هشيم عن مطرف رواه ابن عيينة ومحمد بن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم. (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩٧٣) في البيوع/ باب في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل. (٣) الوقوف ١/ ٢٤٤.