للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشهرة تارة، وكراهية لأقاربه تارة أخرى، فالوصية تسير مع ما تربو عليه من الفخر والخيلاء، إلى أن جاء الإسلام فجعل الوصية حقاً من حقوق الميت في ماله بعد موته في حدود الثلث لغير وارث والباقي لورثته كما جاء في حديث سعد ، فقد روى البخاري ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: " كان رسول الله يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أُوصي بمالي كله؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قال: «لا» ثم قلت: فالثلث، قال: «الثلث والثلث كثير " (١).

(١٤) ولما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل، عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله يقول: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث " (٢).


(١) سبق تخريجه برقم (٣).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ١١/ ١٤٩، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٥٩ (٧٦٥١)، وفي مسند الشاميين (٥٤١)،
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٤٨ (١٦٣٠٨)، ٤/ ١٤٨ (٧٢٧٧) ومن طريقه الطبراني ٨/ ١٥٩ (٧٦١٥) وفي مسند الشاميين (٥٤١)،
وسعيد بن منصور في السنن ١/ ١٢٥ (٤٢٧)،
وأحمد ٣٦/ ٦٢٨ (٢٢٢٩٤)، وأبو داود الطيالسي ٢/ ٤٥٠ (١٢٢٣)، ومن طريقه البيهقي في السنن ٦/ ٢١٢ من طريق أبي المغيرة،
وأبو داود (٢٦٧٠) ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٦٤ من طريق عبد الوهاب بن نجدة، والترمذي (٢١٢٠) من طريق علي بن حجر، وهناد السري،
وابن ماجه (٢٧١٣) من طريق هشام بن عمار،
والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٢٦٤ (٣٦٣٣) وفي ١١/ ٢٩٨ (٤٤٦١) من طريق أسد بن موسى،
والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٥٩ (٧٦١٥) وفي مسند الشاميين (٥٤١) من طريق عبد الله بن الحكم، وأبي الوليد الطيالسي، وعبد الله بن جعفر الرقى،
والطبراني في مسند الشاميين (٥٤١) من طريق عبد الله بن نجدة وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي،
وابن عدي في الكامل ١/ ٢٩٠ من طريق الأبيض بن الأغر،
وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٢٢٨ من طريق الأعمش،
هؤلاء الرواة كلهم (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وأبو داود الطيالسي، وأبو المغيرة، وعبد الوهاب بن نجدة، وعلي بن حجر، وهناد، وأسد بن موسى، وعبد الله بن الحكم، وعبد الله بن جعفر الرقي، وعبد الله بن نجدة، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، والأبيض بن الأغر، والأعمش) عن إسماعيل بن عياش، به، بنحوه مطولاً، إلا أسد بن موسى فرواه بلفظه، وكذا الأعمش بنحوه.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٨/ ١٣٤ (٧٥٣١) من طريق المسيب بن واضح، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد، عن أبي أمامة، بنحوه.
وأخرجه ابن الجارود (٩٤٩) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا ابن جابر، حدثني سليم ابن عامر، عن أبي أمامة، بنحوه.
الحكم على الحديث:
الحديث حسنه الترمذي كما في التلخيص ٣/ ٩٢، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، وابن حجر كما في الدراية ٢/ ٩٠.
وقال الشافعي في الأم ٤/ ١١٤: " رأيت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي أن رسول الله قال في خطبته عام الفتح: " لا وصية لوارث " ولم أر بين الناس في ذلك اختلافاً ".
وقال ابن عبد البر في التمهيد ٢٣/ ٤٤٢: " استفاض عند أهل العلم قوله : " لا وصية لوارث " استفاضة هي أقوى من الإسناد ".
فالحديث إسناده حسن، فإسماعيل بن عياش شيخه هنا شامي.
وفي الباب:
حديث عمر بن خارجة : أخرجه أحمد ٤/ ١٨٦، والنسائي ٦/ ٢٤٧، والترمذي ٣/ ٣٧٧، وابن ماجة ٢/ ٩٠٥، والدارمي ٢/ ٤١٩، والطيالسي (١٦٩)، وابن أبي شيبة ١١/ ١٤٩، وعبد الرزاق ٩/ ٧٠، وسعيد بن منصور ١/ ١٢٦، والبيهقي ٦/ ٢٦٤ والطبراني في الكبير ١٧/ ٣٣، وفي الأوسط ٨/ ٣٨٨، وأبو يعلى ٣/ ٧٨، والدارقطني ٤/ ١٥٢، وابن عبد البر ١٤/ ٢٩٩، وابن هشام في السيرة ٢/ ٦٠٥.
وصححه الترمذي.
وحديث عبد الله بن عباس : أخرجه الدارقطني ٤/ ٩٧، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/ ٢٩٩، والبيهقي ٦/ ٢٦٣، وابن عدي ١/ ٣٠٧.
وحديث أنس بن مالك : أخرجه ابن ماجة ٢/ ٩٠٦، والدارقطني ٤/ ٧٠، والبيهقي ٦/ ٢٦٤، والضياء في المختارة ٦/ ١٥٠، وابن عدي ٤/ ١٥٧٥.
وحديث عبد الله بن عمرو : أخرجه الدارقطني ٤/ ٩٧، وابن عدي ٢/ ٨١٧.
وحديث جابر : أخرجه الدارقطني ٤/ ٩٧، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ١/ ٢٢٧، وابن عدي ١/ ٢٠٢، وابن المديني كما في ميزان الاعتدال ١/ ١٧٨،
وحديث علي : أخرجه الدارقطني ٤/ ٩٧، والبيهقي ٦/ ٢٦٧، وابن عدي ٧/ ٢٥١١، والخطيب في الموضح ٢/ ٨٨.
وحديث زيد بن أرقم والبراء : أخرجهما ابن عدي ٦/ ٢٣٤٩.
وحديث معقل بن يسار : أخرجه ابن عدي ٥/ ١٨٥٣.
وحديث عبد الله بن عمر : أخرجه الحارث كما في نصب الراية ٤/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>