(٢٦٠) د- ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:" آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان "(٤).
وجه الاستدلال منها: أن الشارع الحكيم أمر بالوفاء بالوعد، والتزام إسقاط الرجوع من طرف الأب في الهبة وعد، فإذا رجع عنه كان إخلالاً بالوعد الذي قطعه على نفسه، وهو أمر لا يجوز كما هو مقتضى الكتاب والسنة (٥).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوعد في منزلة الهبة قبل قبضها، والهبة قبل قبضها يصح الرجوع فيها، فكذلك ما كان في منزلتها (٦).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الأصل المقيس عليه غير مسلم، فالهبة تلزم بمجرد العقد كما سبق تقريره.
(١) من آية ٩١ من سورة النحل. (٢) من آية ١ من سورة المائدة. (٣) من آية ٣٤ من سورة الإسراء. (٤) صحيح البخاري - كتاب الإيمان/ باب علامة المنافق (١/ ١١١) (٣٣)، ومسلم - كتاب الإيمان/ باب خصال المنافق (١٠٧). (٥) أحكام القرآن لابن العربي (٤/ ٢٤٢، ٢٤٣)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ٧٩، ٨٠). (٦) الأذكار للنووي (/ ٢٨٢).