للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته: أن المستأجر مختص بمنافع العين المؤجرة فيمنع الرجوع على الأب دفعا للضرر عن المستأجر (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن تأجير العين الموهوبة لا يمنع الرجوع؛ لقوة دليله.

ثمرة الخلاف: على القول بالفوات تكون زوائد العين المؤجرة المنفصلة، والأجرة للولد حتى تنتهي مدة الإجارة، وعلى القول برجوع الوالد وعدم الفوات يكون كل ذلك للأب من تاريخ الفسخ.

الشرط السابع عشر: أن لا يسقط الأب حقه من الرجوع.

صورة ذلك: أن يهب الولد لولده هبة، ويلتزم أنه لن يعود فيها، فهل التزامه ذلك يمنع عليه الرجوع فيها، أو لا يفيته عليه متى ما أراد أن يرجع رجع؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يمتنع عليه الرجوع.

وهو قول للحنفية (٢)، وهو القول الراجح في مذهب المالكية (٣)، وبه قال الحنابلة في قول (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).


(١) فتح العزيز (٦/ ٣٢٥)، ومفوتات الفسخ ٢/ ٨١١.
(٢) الدر المختار، مرجع سابق، (٨/ ٤٦٢).
(٣) أحكام القران لابن العربي (٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، تحرير الكلام في مسائل الالتزام (١/ ٢٤٠)، فتاوى عليش (١/ ٢٤٠)، فتح العلي المالك ٢/ ٢٨٥.
(٤) مطالب أولي النهى (٤/ ٤١٠)، معونة أولي النهى (٦/ ٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٣١٣).
(٥) الفروع (٤/ ٦٤٨)، الإنصاف (٧/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>