للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وحجته:

(٢٥٩) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله : " من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به " (١).

والأب قد أدرك ماله عند الابن المفلس.

ونوقش من وجهين:

الأول: بما تقدم من أن حقوق الغرماء أسبق.

الثاني: أن الحديث وارد في البيع ونحوه من المعاوضات المالية إذا أدرك البائع ماله عند المفلس، ولم يأخذ ثمن سلعته، فهو أحق بها.

٢ - أن حق الأب أسبق من حق الغرماء، فلا يمنع الرجوع؛ لأن حقه يتعلق بالموهوب من حين الهبة، وحقوقهم متعلقة بالموهوب من حين التفليس، والهبة سابقة على التفليس (٢)، ولبقائها في يد الابن (٣).

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ إن رجوع الوالد لم يحصل إلا بعد التفليس، فيكون حق الغرماء أسبق.

وأيضاً: فإن الغرماء يمكن أن يكونوا عاملوه بناء على ما لديه من مال، فإذا رجع الأب كان في ذلك تغريرا وغشا.

الترجيح:

يظهر -والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول القاضي بمنع


(١) صحيح البخاري - كتاب الاستقراض/ باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع .. (٢٢٧٢)، ومسلم - المساقاة/ باب من أدرك ما باعه عند المشتري … (١٥٥٩).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٣٨١)، الإنصاف (١٧/ ٨١).
(٣) الحاوي (٧/ ٥٤٨)، ومفوتات الفسخ ٢/ ٧٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>