بالإفلاس، فهل يمنع ذلك على الأب الرجوع فيما وهبه لولده لتفليسه وتعلق حقوق الغرماء بماله أو لا يفوت عليه ذلك؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن ذلك يمنع الرجوع.
وهو مقتضى رأي الصاحبين من الحنفية؛ لأنهما يريان الحجر على المفلس (١).
وهذا هو قول المالكية (٢)، وأصح القولين عند الشافعية (٣)، وإحدى الروايتين عند الحنابلة (٤).
وحجة هذا القول:
١ - بأن حقوق الغرماء قد تعلقت بالموهوب، فيمنع الرجوع على الأب (٥).
٢ - وقياساً على الرهن (٦).
القول الثاني: أن ذلك لا يمنع الرجوع.
وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا هو أحد القولين عند الشافعية (٧)؛ لأنه لا يرى الحجر بالإفلاس (٨).
(١) الدر المختار (٦/ ١٤٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٧) وانظر: ما تقدم من شروط صحة الهبة/ أن لا يكون الواهب محجوراً عليه.(٢) المدونة (٦/ ١٣٦)، البيان والتحصيل (١٣/ ٤٧٣).(٣) التهذيب (٤/ ٥٤١)، روضة الطالبين (٥/ ٣٨١).(٤) المستوعب (٢/ ٤٧٥)، المغني (٨/ ٢٦٤).(٥) فتح العزيز (٦/ ٣٢٦)، المغني (٨/ ٢٦٤).(٦) روضة الطالبين، مرجع سابق، (٥/ ٣٨١).(٧) التهذيب (٤/ ٥٤١)، فتح العزيز (٦/ ٣٢٦).(٨) الدر المختار (٦/ ١٤٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute