للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا المشهور من مذهب المالكية (١).

وحجة ذلك:

١ - أن تغير حال ذمة المعطى يقطع الاعتصار، فلأن يمنعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى (٢).

ونوقش: بالفرق بين المقيس والمقيس عليه، فإن تغير الذمة إنما كان مانعا من الفسخ؛ لأن العين ينتقل ملكها إلى غير الولد، فلا تكون للأب عليها سلطة، أما في حال النقص فإن العين باقية على ملك الولد، فلا يقطع ذلك سلطة الوالد عليها.

٢ - أن النقص تغير في الموهوب، والتغير فيه بالنقص يمنع الرجوع فيه كالزيادة المتصلة.

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ في صورة الزيادة المتصلة حصل شيء جديد في ملك الموهوب له، بخلاف النقص فإنه لم يحصل به شيء زائد.

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور؛ لعموم أدلة جواز رجوع الوالد فيما وهب لولده، والإجابة عما علل به القائلون بمنع الأب من الرجوع، والله أعلم.

الشرط التاسع: أن لا تزيد الهبة.

صورة ذلك: أن يهب شخص لولده شيئا من الأشياء، فيزيد ذلك الشيء عند الولد؛ كأن يهبه شاة فتسمن أو تلد، أو نخلا فتثمر، ونحو ذلك، فهل تكون تلك الزيادة مانعة للوالد من الفسخ في هبته لولده تلك؟


(١) التفريع (٢/ ٣١٣ - ٣١٤)، البيان والتحصيل (١٤/ ٥٣)، شرح الخرشي (٧/ ٤٢٩).
(٢) منح الجليل، مرجع سابق، (٤/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>