الشافعية (١)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٢).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للهبة.
وهذا وجه عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (٥).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٦).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة:
(١) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).(٢) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).(٣) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).(٥) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).(٦) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute