للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشافعية (١)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٢).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للهبة.

وهذا وجه عند الشافعية (٣)، ووجه عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للهبة إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للهبة نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٦).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للهبة:


(١) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).
(٣) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).
(٥) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).
(٦) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>